نزيه حماد

143

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

ولذلك يعمّ المكلف وغير المكلف ؛ فيضمن الصبي والمجنون والنائم ومن لا إدراك له تعويض ما أتلفوه بغير حقّ من مال الغير ، لعصمة أموال المسلمين . * ( المصباح 2 / 523 ، البدائع 7 / 168 ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 222 ) . * تغرير يقال في اللغة : غرّه غرّا وغرورا ؛ أي خدعه وأطمعه بالباطل . وغرّر بنفسه تغريرا ؛ عرّضها للهلاك . والتّغرير في الاصطلاح الفقهي : عبارة عن إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي ، مع إعطائه صفة ليست له ، لكي يستثير رغبة الطرف الآخر فيقدم على إبرام العقد . ومن أمثلته : تصرية ضرع الشاة ، والإعلان الكاذب عن مزايا سلعة لإغراء الغير بشرائها ، ونحو ذلك . والتغرير كما يكون من البائع للمشتري ، فإنه يكون أيضا من المشتري للبائع فيما يخصّ الثمن ، كما يكون من الدلّال لأحدهما . * ( القاموس المحيط ص 577 ، م 164 من المجلة العدلية ، شرح المجلة للأتاسي 2 / 25 ، فتح العزيز 8 / 333 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 254 ) . * تغريم التّغريم في اللغة : يعني جعل الغير غارما . من الغرم : وهو ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية ولا خيانة . ويقال فيها : غرمت الدية والدين وغير ذلك ؛ أي أدّيته . ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن مدلولها اللغوي . ( ر . غرامة ) . * ( المصباح 2 / 533 ، التوقيف ص 537 ، المفردات ص 540 ) . * تغيير يأتي التّغيير في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي : بمعنى التّحويل . يقال : غيّرت الشيء تغييرا ؛ أي أزلته عما كان عليه . ويستعمل الفقهاء مصطلح التغيير في باب الغصب ، ويرتبون عليه أحكاما شرعية ، فيقول الحنفية والمالكية مثلا : إذا غيّر الغاصب الشيء المغصوب حتى زال اسمه ومعظم منافعه ، كطحن حنطة وذبح شاة ، ضمنه الغاصب وملكه ، بلا حلّ انتفاع قبل أداء ضمانه . ويقول الشافعية والحنابلة : إن كان التغيير قد زاد من قيمة المغصوب فهو للمالك ، ولا شيء للغاصب بسببها إن كانت الزيادة أثرا محضا ، وإن نقص من المغصوب فعلى الغاصب ردّه وأرش النقص . * ( المصباح 2 / 550 ، ردّ المحتار 5 / 121 ، جواهر الإكليل 2 / 149 ، مغني المحتاج 2 / 290 ، المغني 5 / 277 ) . * تفرّق التّفرّق في اللغة : ضدّ التّجمّع ، وهو